تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الخميس 5 ذو القعدة 1447هـ الموافق لـ 23 أفريل 2026م

حكم الوطء في الحيض

الصنف

03-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
حكم الوطء في الحيض
 
الجـواب:
حرمة الوطء في الحيض وكذا في دم النفاس مجمع عليهما بالنص القرآني قال تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقر بـوهن حتى يطهرن"(1)، والقرب كناية عن الوطء في الفرج. فمن فعل ذلك فإنه يعزر التعزير اللائق به من ضرب أو سجن أو تغريم، وفي بعض الآثار أنه يغرم دينارا يؤدي به للمرأة، وقد سمى الفقهاء فعل الذي يأتي النساء في المحيض باللوطية الصغرى تنفيرا من الوقوع فيه والله أعلم. ---------------------- (1) سورة البقرة/222.
 

- للإتصال -
023.48.44.20
- الرقم الأخضر -
1088