تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الأربعاء 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق لـ 22 أفريل 2026م

حكم القتل المتعمد

 19-04-2004 
سائل - الجزائر ا
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  
  السؤال: 
حكم القتل المتعمد ؟
 
الجـواب:
القتل المتعمد جزاؤه القتل، إلا أن يرضى أولياء القتيل بالدية، فتؤخذ منه لا من العاقلة لأنه عمد، يجلد مائة جلدة، قال الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحار بـون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا..." (1) الآية. وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربـكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" (2)، فإن عاد إلى القتل العمد العدوان بعد ذلك فلا سبيل إلا القصاص، للقاعدة القائلة: ((القتل أنفى للقتل))، ولقوله سبحانه:"و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"(3). ----------------------- (1) سورة المائدة/33. (2) سورة البقرة/178. (3) سورة البقرة/179. 
 

- للإتصال -
023.48.44.20
- الرقم الأخضر -
1088