تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الثلاثاء 3 ذو القعدة 1447هـ الموافق لـ 21 أفريل 2026م

الصندوق الوطني للسكن

الصنف

 أحمد  أدرار
 أنا شاب جزائري مقبل على الزواج راغب في بناء مسكني الخاص بالاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني للسكن، لكن هذا الأخير  يشترط إرفاق الدعم بقرض من البنك، ففكرت في أخذ الإعانة على أن أودع المبلغ المقترض في بنك آخر لأدفع الفوائد المترتبة عليه في الزيادة التي يشترطها البنك المقرض، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة ؟

الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ 
    إن المقرّر في الفقه أن كل قرض جرّ نفعا فهو ربا، والربا من الكبائر التي حرّمها الشرع الحنيف، قال الله عز وجل في كتابه العزيز : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات)، وقال في الموضع الآخر، (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا).
 لكن إذا ثبت هذا فالثابت أيضا في القرآن الكريم أنه يجوز للمضطر أن يتناول من المحرّم ما تدعو إليه الضرورة، فإن وقعت أيها الأخ الكريم في ضيق ولم تجد مخرجًا وكان هذا المسكن مما تستقيم به حياتك ولك فيه حاجة ملحة، فلك أن تلجأ إلى الطريقة التي ذكرتها من خلال سؤالك.
 أما قولك أنك ستدفع فوائد إيداعك المال في بنك فيما يطلبه البنك الأول من فوائد، فهذا لا يبعدك عن دائرة الربا المحرّم.
               والله أعلم
                                                                                                                                                         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- للإتصال -
023.48.44.20
- الرقم الأخضر -
1088