تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الخميس 5 ذو القعدة 1447هـ الموافق لـ 23 أفريل 2026م

الصلاة

الصنف

25-01-2004 
انور - سطيف 

السؤال:
ما حكم من أخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب من دون عذر ؟
و هل يجوز التقصير فوق ثلاثة أيام لمسافة أقل من 50كلم؟
 
الجـواب:
فمن أخر صلاة العصر إلى بعد الغروب بدون عذر عليه إثم قال تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " و المسافة التي تبيح لصاحبها التقصير هي 86 كلم و المدة التي يقصر صاحبها فيها الصلاة هي أربعة أيام.
 

- للإتصال -
023.48.44.20
- الرقم الأخضر -
1088